3 سنوات لموظفة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتهمة بإفشاء السر المهني والارتشاء

متابعة : محمد الكحلي

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم الاربعاء، بالحكم على المتهمة سناء.م، ب 3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم 5000 وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، بتهمة إفشاء السر المهني والارتشاء.

ملخص الوقائع :
حين قامت المتهمة سناء.م،  وهي موظفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  بتقديم معلومات قضائية، لشخص مبحوث عنه، وتمكنت فرقة المكتب المركزي للأبحاث القضائية من اعتقاله بعد أن تمكن من الفرار من العدالة لمدة، و قامت بضبط مراسلات عبر تطبيق الواتساب تزوده فيها المتهمة بمعلومات عن المحاضر المنجزة و المتابعات المسطرة في حقه، بمقابل مبالغ مالية، تناهز بين 3000 درهم و2000 درهم.

أطوار القضية:
نفت موظفة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمة بإفشاء السر المهني والرشوة والارتشاء، بالمنسوب اليها، حين اكدت انها تعاملت مع المتهم، كما تتعامل مع جميع المرتفقين الذين يلجون المحكمة.

الدفـوع المـثـارة :
وجّه دفاع المتهمة، الموظفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انتقادات إلى صك المتابعة، لم يتم تكييفه تكييفا سليما وصحيحا من الناحية القانونية والواقعية، و شدد الدفاع انه كان على النيابة العامة، قبل تسطير المتابعة تحديد المفاهيم القانونية بدقة، حتى تصح متابعتها ولا يكون مصيرها السقم والعدم اذ ان تحديد المصطلحات القانونية، بمقتضى اعطاء تعريف للمفهوم السر المهني، والذي ينصرف الى كل معطى وامور عهدت الى اشخاص مؤتمنين، على السر المهني إضافة وأن تكون هذه المعطيات مشمولة بالسرية.
وحيث أن طبيعة عمل المتهمة يخرج عن حدود هذا التعريف، لان المعطيات المتوفرة لديها، هي معطيات في ملك جميع المتقاضين، كما ينص على ذلك الفصل 27 من الدستور، للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
إضافة إلى إنها ليست من الاشخاص المؤتمنين على السر المهني، والمحددين بدقة قانونية بمقتضى الفصل 446 ق ج.

كما أن قرار الاحالة المحتج به، قد رفعت عنه السرية، المتطلبة قانونا، حسب المادة 15 ق م ج حددت بشكل حصري، الاشخاص الملزمين بكثمان السر المهني أثناء مرحلة البحث التمهيدي، وقضاء التحقيق.
وواصل الدفاع اثناء مناقشته للتهمة الثانية، الرشوة والارتشاء، مؤكدا أنه بقيامها، لابد من توافق الارادتين على ارتكاب فعل غير مشروع، وأن تكون البادرة، قد تقدمت بها المتهمة، وهو الامر الغير ثابت، في هذه النازلة، إضافة إلى إنعدام القصد الجنائي الخاص والعام، وهو اتجاه ارادة الجاني عن علم وارادة الى ارتكاب ذلك الفعل.

والتمس الدفاع براءة المتهمة براءة تامة لفائدة القانون، واحتياطيا، البراءة لفائدة الشك.

قد يعجبك ايضا
Loading...